الشهيد الأول

73

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتاب اللَّقطة اللقيط كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له ، ويسمّى ملقوطا ومنبوذا . واختلاف اسميه باعتبار حالية فإنّه ينبذ أوّلا ويلتقط أخيرا ، فلا يلتقط البالغ العاقل . وفي التقارير المميّز قول بالمنع ، لامتناعه على ( 1 ) الضياع ، والأقرب الجواز ، لعدم استقلاله بمصالحه . ولو كان له أب وإن علا أو أمّ وإن تصاعدت أو ملتقط سابق ، أجبر على أخذه . ولو التقطاه دفعة أقرع ، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد ، لأنّهما إن كلَّفا الاجتماع تعسّر ، وإن تهايا قطعا ألفه الطفل فيشقّ عليه . نعم يجوز ترك أحدهما للآخر ، فيجب على الآخر الاستبداد به . وإنّما تتحقّق القرعة مع تساويهما في الصلاحية ، فيرجّح المسلم على الكافر ، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال ، والحرّ على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى . ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على

--> ( 1 ) في « ق » وفي « ز » : عن .